محمد جواد مغنية
559
الفقه على مذاهب الخمسة
ميراث الزوجين اتفقوا على أن كلا من الزوج والزوجة يشارك في الميراث جميع الورثة دون استثناء ، وعلى أن للزوج النصف من تركة الزوجة إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره ، والربع إذا كان لها ولد منه أو من غيره ، وعلى أن للزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها ، والثمن إذا كان له ولد منها أو من غيرها . وقال الأربعة : ان المراد بالولد هنا ولد الميت للصلب ، وولد الابن فقط ذكرا كان أو أنثى ، أما ولد البنت فإنه لا يمنع أحد الزوجين من نصيبه الأعلى ، بل قال : الشافعية والمالكية : ان ولد البنت لا يرث ولا يحجب ، لأنه من فئة ذوي الأرحام . وقال الإمامية : المراد بالولد مطلق الولد وولد الولد ذكرا كان أو أنثى ، فبنت البنت تماما كالابن تحجب أحد الزوجين من نصيبه الأعلى إلى الأدنى . وإذا تعددت الزوجات فهن شركاء في الربع أو الثمن يقتسمنه بالسوية . واتفقوا على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ، ثم مات أحدهما في أثناء عدة المطلقة توارثا ، كما هي الحال مع عدم الطلاق .